اللجن

لجن المجلس

لجان المجلس

1/ اللجان الدائمة

  • إحداث اللجن الدائمة

المادة46:يحدث المجلس خمس (5)  لجان دائمة وهي:

  • لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة : تتكون من  21 عضوا على الأكثر وتختص بالمدارسة و التصويت على مشروع الميزانية  و كل القضايا ذات الطابع المالي التي تعرض للتداول في دورات المجلس.
  • لجنة المرافق العمومية والخدمات :  تتكون من  19 عضوا على الأكثر وتختص بالمدارسة و التصويت على كل المشاريع المرتبطة بالمرافق العمومية والخدمات الجماعية.
  • لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية: تتكون من  19 عضوا على الأكثر وتختص بالمدارسة و التصويت على كل المشاريع  المرتبطة بالتنمية البشرية و  النهوض بالشؤون الاجتماعية والثقافية و  الرياضية.
  • ­          لجنة البيئة و التعمير : تتكون من  19 عضوا على الأكثر وتختص بالمدارسة و التصويت على كل المشاريع  المرتبطة بالحفاظ على البيئة و  تطوير  و تحسين العمران.
  • لجنة العلاقات العامة و الشراكة و التعاون: تتكون من  19 عضوا على الأكثر وتختص بالمدارسة و التصويت على اتفاقيات  و برامج التعاون و الشراكة على المستوي الوطني و الدولي. 

المادة 47: تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. ويقوم رئيس المجلس بقراءة أسماء الأعضاء المترشحين لعضوية كل لجنة أمام أعضاء المجلس.

المادة 48: يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.   لا يحق لكل عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس ان يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 49: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة دائمة رئيسا لها ونائبا له.

            تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة50:تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية  والثقافية والرياضية لعضوة أو عضو  من المعارضة. في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يترشح باقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه.

المادة 51: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان.

  • اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

المادة52:تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس. و يعمل رئيس المجلس على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام.

يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة وذلك قبل 48ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة و المقاطعات التابعة لها، قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة53: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب أكثر من نصف أعضاء اللجنة المعنية ذلك،  ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة54: تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير مفتوحة للعموم.

المادة55:تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

يمكن للجنة أن تقدم توصيات وملتمسات للمجلس الجماعي.

المادة 56:تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 57:يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه، ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها.

المادة58:تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد كل دورة.

يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.

المادة59: يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم .

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس.

2/ اللجان المؤقتة

  • إحداث اللجان المؤقتة

المادة 60:يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة61:تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تحدث وتجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة أعلاه.

المادة62:تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.

زر الذهاب إلى الأعلى