الجبايات المحلية

الرسم المعنيالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
إسم المسطرة/ القراروضع الإقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية (مع أداء الرسم أو دون أداء الرسم)
السند القانونيالمواد 45 ، 46 ، 47 ، 134 و 147 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.نسخة من سند ملكية الأرض الحضرية غير المبنية.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالك أو ملاك الأرض
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بجماعة فاس
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد إعداد بيان الأداء). مصلحة التحصيل (قصد الاستخلاص).
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية ويؤدى مبلغ الرسم قبل فاتح مارس من كل سنة.
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 45 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الجزاءاتفي حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %. و لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم. في حالة أداء الرسم خارج الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50  عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق.
الرسم المعنيالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
إسم المسطرة/ القرارإيداع الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي
السند القانونيالمادتان  48 و 135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة التفويت نسخة من عقد التفويت و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد.في حالة وفاة المالك نسخة من عقد الإراثة و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد.في حالة تغيير تخصيص الأراضي وحسب نوع التغيير الذي طرأ على الأرض نسخة من رخصة البناء أو نسخة من رخصة التجزئة أو نسخة من رخصة السكن أو نسخة من شهادة المطابقة أو نسخة من شهادة التسليم أو نسخة من شهادة تغيير تخصيص الأرض مسلمة من الوكالة الحضرية.
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بجماعة فاس
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد ضم الوثائق للملف).  
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة.
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتيتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرار المذكور داخل الأجل القانوني لتطبيق زيادة قدرها 15 % تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب أي إعفاء أو تخفيض في مبلغ الرسم.
الرسم المعنيالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
إسم المسطرة/ القراروضع التصريح بتأسيس المؤسسة
السند القانونيالمادتان 67 و 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري للمستفيد أو المستفيدين من الرخصة.
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد ضم التصريح لملف المؤسسة).  
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع التصريح بتأسيس المؤسسة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط.
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتيتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس أو قاموا بإيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم.
الرسم المعنيالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
إسم المسطرة/ القرارإيداع الإقرار بالمداخيل
السند القانونيالمادتان  67 و 134 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري للمستفيد أو المستفيدين من الرخصة.
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد المراجعة).  
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة قبل فاتح أبريل من كل سنة.
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتفي حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %. و لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم.
الرسم المعنيالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
إسم المسطرة/ القرارإيداع بيان أداء الرسم
السند القانونيالمواد  66 ، 67 و 147  من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد إعداد بيان الأداء) مكتب شساعة المداخيل  بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع بيان الأداء مع أداء الرسم قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة ( أي شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير)
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المفروض محال بيع المشروبات لدى شسيع المداخيل بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 66 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الجزاءاتفي حالة عدم إيداع بيان الأداء أو إيداعه خارج الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50  عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق
الرسم المعنيالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
إسم المسطرة/ القرارإيداع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
السند القانونيالمادتان  68 و 135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة التفويت نسخة من عقد التفويت و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد.في حالة تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو نقل النشاط نسخة من السجل التجاري.
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد ضم الوثائق للملف).
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة.
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتيتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرار المذكور داخل الأجل القانوني لتطبيق زيادة قدرها 15 % تحتسب على مبلغ الرسم المستحق.
الرسم المعنيالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
إسم المسطرة/ القرارإيداع الإقرار بالعطالة
السند القانونيالمواد 69 ، 143 و 162 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بوضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة.
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد ضم التصريح للملف)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بالعطالة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لتاريخ العطالة.
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتفي حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة ا يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة.
الرسم المعنيالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
إسم المسطرة/ القرارإيداع الإقرار بعدد الزبناء والليالي
السند القانونيالمادتان 74  و 134 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها ( قصد المراجعة)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بعدد الزبناء والليالي قبل فاتح مارس من كل سنة.           و يتضمن هذا الإقرار عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة و كذا عدد الليالي
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتفي حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %. و لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم
الرسم المعنيالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
إسم المسطرة/ القرارإيداع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
السند القانونيالمادتان 75  و 135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة التفويت نسخة من عقد التفويت و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد. في حالة تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو نقل النشاط نسخة من السجل التجاري. في حالة وفاة الملزم نسخة من عقد الإراثة ونسخ من بطائق التعريف الوطنية للورثة
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها ( قصد ضم الوثائق للملف)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة. وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة  أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتفي حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %
الرسم المعنيالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
إسم المسطرة/ القرارإيداع بيان أداء الرسم
السند القانونيالمواد 73 ،  76  و 147  من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها ( قصد إعداد بيان الأداء) مكتب شساعة المداخيل بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع بيان الأداء مع أداء الرسم قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة ( أي شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير)
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المفروض محال بيع المشروبات لدى شسيع المداخيل بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 73 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الجزاءاتفي حالة عدم إيداع بيان الأداء أو إيداعه خارج الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50  عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق
الرسم المعنيالرسم على النقل العمومي للمسافرين
إسم المسطرة/ القراروضع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط
السند القانونيالمادتان 87 و 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.نسخة من رخصة مزاولة النشاطنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري لمالك العربة أو مستغل سيارة الأجرة أو حافلة النقل العمومي للمسافرين
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بجماعة فاس
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد ضم التصريح لملف المؤسسة).  
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتيتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس أو قاموا بإيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم.
الرسم المعنيالرسم على النقل العمومي للمسافرين
إسم المسطرة/ القراروضع الإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
السند القانونيالمادتان 87 و 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات.
الوثائق المطلوبةمطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة تفويت العربة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك الجديد للعربة أو المستغل الجديد لسيارة الأجرة أو حافلة النقل العمومي للمسافرينفي حالة تغيير طبيعة النشاط أو الشكل القانوني للمؤسسة نسخة من السجل التجاري
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمكتب الضبط بجماعة فاس
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد ضم التصريح لملف المؤسسة).  
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريودع الإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو توقيف النشاط أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
رسوم المسطرة / القراربدون رسوم
الجزاءاتيتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس أو قاموا بإيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم.
الرسم المعنيالرسم على النقل العمومي للمسافرين
إسم المسطرة/ القرارأداء الرسم
السند القانونيالمواد 84 ،  86 ، 88  و 147  من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستغل
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة ( أي شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير)
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين لدى شسيع المداخيل بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 86 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الجزاءاتفي حالة عدم أداء الرسم داخل الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها 10%   و زيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50  عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق
الرسم المعنيالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
إسم المسطرة/ القراروضع إقرار يتعلق بكل عربة معدة للنقل العام للمسافرين
السند القانونيالمادة الفريدة من  القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من مأذونية النقل العام للمسافرين  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الرخصةنسخة من الورقة الرمادية للعربة
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريوضع الإقرار بالعربة المعدة للنقل العام للمسافرين لدى الجماعة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل بالنسبة للحافلات أو مكان استغلال العربة بالنسبة لسيارات الأجرة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استخدام العربة
رسوم المسطرة / القراردون أداء
الجزاءاتفي حالة عدم وضع الإقرار داخل الأجل القانوني أو الإدلاء بإقرار ناقص داخل الأجل المضروب يؤدي الملزم غرامة قدرها ثلاثة أمثال الرسم المستحق.  في حالة وضع إقرار غير صحيح من حيث نوع العربة أو صنفها يؤدي الملزم غرامة قدرها ضعف الرسم المستحق.
الرسم المعنيالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
إسم المسطرة/ القرارأداء الرسم
السند القانونيالمادة الفريدة من  القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الرخصة
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريؤدى الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين عند مستهل كل ربع سنة بمصالح الجماعة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل إذا كانت الناقلة تقوم بالمواصلات بين عدة جماعات، وبمصالح الجماعة المعنية إذا كان استغلال الناقلة مقتصرا عليها. وتبتدئ أرباع السنة في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنة.
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المذكور وفق السعر الذي حدده القرار الجبائي لكل صنف من أصناف عربات النقل العام للمسافرين دون تجاوز الحد الأقصى الذي حدده المشرع في الشأن.
الجزاءات 
الرسم المعنيالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية
إسم المسطرة/ القرارأداء الرسم
السند القانونيالمادة الفريدة من  القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الرخصة
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريدفع هذا الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر.
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام ووفق السعر الذي حدده القرار الجبائي بالنسبة لكل نشاط على حدة.
الجزاءات 
الرسم المعنيالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بعقارات أو منقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية، صناعية أو مهنية
إسم المسطرة/ القرارأداء الرسم
السند القانونيالمادة الفريدة من  القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الرخصة
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريدفع هذا الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر.
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المحتلة من الملك الجماعي العام والقيمة الإيجارية لمحل ممارسة النشاط ووفق السعر الذي حدده المشرع بالنسبة لكل نوع من هذا الاحتلال.
الجزاءات 
الرسم المعنيالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
إسم المسطرة/ القرارأداء الرسم
السند القانونيالمادة الفريدة من  القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الرخصة
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريدفع هذا الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر.
رسوم المسطرة / القراريؤدى الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام ووفق السعر الذي حدده القرار الجبائي لكل متر مربع مشغول في هذا الشأن.
الجزاءات 
الرسم المعنيالرسم المفروض على إتلاف الطرق
إسم المسطرة/ القرارأداء الرسم
السند القانونيالمادة الفريدة من  القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
المصلحة المختصة بتقديم الخدمةمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
الوثائق المطلوبةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتسبب في إتلاف الطريق
رابط تنزيل الوثيقة 
مصلحة إيداع الطلبمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرارمصلحة الطرق والأشغال والصيانة بالقسم التقني للجماعة( قصد إعداد محضر معاينة إتلاف الطريق) مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القراريدفع هذا الرسم مباشرة بعد إعداد محضر المعاينة وبيان الأداء
رسوم المسطرة / القراريؤدي المسؤول عن إتلاف الطريق جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطريق مع إضافة علاوة قدرها 25% على المصاريف المستحقة وذلك بعد إعداد محضر رسمي تحدد فيه المصالح المختصة حجم الأضرار وهوية المؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذه الأضرار.
الجزاءات 

                                                                                       

زر الذهاب إلى الأعلى