تقديم العرائض

في إطار تعزيز قيم المواطنة، وضرورة انخراط المواطن في صناعة القرار الترابي، ومشاركته في تقوية فعالية تدبير الشأن المحلي، هناك آلية قانونية نص عليها دستور المملكة ونظمها الباب السادس من القانون التنظيمي 113.14  المتعلق بالجماعات المحلية تسمى هذه الآلية ” بالعريضة ” .

الباب السادس

شروط تقديم العرائض

 من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات

المادة 121

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول اعماله .

لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

                   المادة 122                     

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:                             

العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن أعماله؛

الوكــيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

الفرع الأول

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 123

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

  1. أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
  2. أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
  3. أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
  4. أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
  5.  

الفرع الثاني

شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 124

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

  1. أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
  2. أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛  
  3. أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة؛
  4. أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

الفرع الثالث

كيفيــات إيداع العـرائض

المادة 125

تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه.حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

مجلس جماعة فاس الدورة العادية ماي 2022

مجلس جماعة فاس الدورة العادية أكتوبر 2020

زر الذهاب إلى الأعلى