رخص فتح المؤسسات الملوثة والمزعجة والخطيرة من الدرجة الأولى
رخص فتح المؤسسات الملوثة والمزعجة والخطيرة من الدرجة الأولى
ماهي الوثائق المطلوبة لتكوين الملف؟
– توجيه طلب في اسم رئيس المجلس الجماعي.
– 3 صور شمسية لصاحب الطلب أو مسير الشركة.
– عقدالإزدياد أو ما يقوم مقامه.
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ( أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب).
– نسخة من عقدة الكراء أو شهادة الملكية.
– تصميم تهييئي للمحل مصادق عليه من طرف قسم التعمير الجماعي نظرا للإصلاحات أو التغييرات التي يمكن أن تنجز بداخل المحل.
– بالنسبة للشركة: نسخة من عقد الشركة مشفوعا بمحضر تعيين مسيرها أو مسيريها إذا كانوا أكثر من شخص واحد.
– الإدلاء بتوصيل أداء صوائر النشر بالجرائد الوطنية للإعلان عن فتح بحث حول المنافع والمضار تؤدى في صندوق شساعة المداخيل الجماعية
– الإدلاء بالوثائق المكملة للملف طبقا للشروط والمواصفات المذكورة بالظهير الشريف الصادر في 14 غشت 1914.
أين يتم إيداع الملف؟
– المقر المركزي لمصلحة الشرطة الإدارية:مقر الجماعة
– يتم إيداع الملف من طرف صاحب الطلب (شخص ذاتي أو معنوي) أو الوكيل القانوني
ماهي المصالح المكلفة بتقديم الخدمة المطلوبة؟
مصلحة الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية
ماهي المصالح الإدارية المكلفة بإجراء المسطرة؟
– مصلحة الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية
– المكتب الجماعي لحفظ الصحة
– السلطة المحلية
– الوقاية المدنية
– قسم التعمير الجماعي
– المفتشية الإاقليمية للشغل
– مصلحة الطاقة والمعادن
– المكتب الوطني للكهرباء اذا كان تشغيل المشروع يتطلب استعمال الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي
:الآجال المحددة
تسلم الرخصة مباشرة بعد التأكد من تنفيذ صاحب المشروع لملاحظات اللجنة بعد إجراء المعاينة
ماهي الرسوم والواجبات المالية المتعلقة بهذه المسطرة؟
لاشيء