دورات المجلس

المادة6: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وباتفاق مع عامل العمالة أو من يمثله وأعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان عمومي آخر داخل تراب الجماعة.

تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ست (6) ساعات تبتدئ وجوبا من الساعة العاشرة صباحا من يوم انعقادها و تختم وجوبا عند انتهاء جدول أعمالها على أن لا تتجاوز الساعة الرابعة بعد الظهر، مع إمكانية إضافة أوقات التوقف القانونية.

المادة7: جلسات المجلس مفتوحة للعموم. ويجوز للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس، عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.

يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة8:إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، تدرج النقط التي كانت مدرجة بجدول أعمالها في أقرب دورة يعقدها المجلس.

المادة9:عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها المفتوحة للعموم.

2/ الاستدعاءات

المادة10:توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني  لعضو المجلس الجماعي.

المادة11:توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال وعند الاقتضاء بتقارير اللجان. ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.

3/ جدول الأعمال

المادة12:يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة و مقرات المقاطعات التابعة لها. ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد جلسات المجلس المفتوحة للعموم، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة وخاصة عبر الموقع الالكتروني للجماعة.

المادة 13: يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذين ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

يقدم الطلب بشهر على الأقل قبل انعقاد الدورة. يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا و يبلغ لمقدم الطلب و يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بالنقط المقترحة التي تم رفضها و يدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. لكن إذا تقدم نصف أعضاء المجلس على الأقل بطلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول الأعمال فإنها تسجل وجوبا في جدول أعمال الدورة.

يتعرض الرئيس على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول أعمال الدورة.

4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

المادة 14: يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو أو رئيس الفريق المعني لدى رئاسة المجلس شهرا على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

المادة 15: يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

يتولى الرئيس أو أحد نوابه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

يمكن لصاحب السؤال أو أحد أعضاء فريقه التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

 يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

المادة16:يدون السؤال الكتابي والجواب المقدم في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للجماعة. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب عنه بمقر الجماعة  و مقرات المقاطعات التابعة لها لمدة ثمانية أيام.

المادة 17: إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية، أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط، يؤجل عرض السؤال والجواب عنه إلى دورة المجلس الجماعي المواليــة.

المادة 18 : لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة أو تعليــق.

المادة19: يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق المعنية ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا  و تعقيبا موحدا أو شامـــلا  مع الاستفادة من المدة الزمنية المخصصة لكل سؤال.

المادة20: يرفض رئيس المجلس الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس، ويبلغ ذلك كتابة إلى المعني بالأمر بعنوانه المصرح به بمصالح الجماعة.

 

دورة أكتوبر 2015

دورة فبراير 2016

دورة ماي 2016

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى