الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
يكمن مفهوم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها في معاينة مدى مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
إن ممارسة اختصاص الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقوم أساسا على مراعاة التدابير الاحتياطية التالية:
- ضرورة التأكد من أن النسخة المعنية مطابقة تماما لأصلها بحيث يتعين على العون المسؤول أن يتوخى الدقة في فحص النسخة و أصلها تجنبا لكل المشاكل التي يمكن أن تحدث في حالة التزوير أو التحريف.
- تجنب الإشهاد على مطابقة أية نسخة يعتريها تشطيب او تحريف من شانه أن يجعلها غير مطابقة لأصلها، اللهم إلا إذا كانت الجهة المسلمة لها قد وضعت خاتمها ( الطابع) على الجانب الذي مسه التغيير في أصل الوثيقة.
- الامتناع عن الإشهاد على مطابقة أية نسخة لأصلها إذا بدا فيها شك أو أن الأصل المدلى به قد تم الإنقاص منه لنية مبيتة.
- الامتناع عن الإشهاد بالمطابقة للأصل على بعض الوثائق الإدارية التي يمكن للمعني بالأمر ان يحصل على العدد الكافي منها من مصدرها كرسوم الازدياد و الوفاة و غيرها من وثائق الحالة المدنية الأخرى.
- الامتناع عن الإشهاد على مطابقة أية نسخة لأصلها إذا ثبت أن الأصل المدلى به باعتباره نسخة أصلية ليس كذلك و إنما تحمل فقط طابعا ( خاتما) أصليا للسلطة التي سلمت الوثيقة الأصلية أول مرة.
- اذا كان أصل الوثيقة مكتوبا بلغة أجنبية لا يفهمها المسؤول عن الإشهاد، يتعين طلب ترجمتها لمعرفة مضمونها و التأكد من خلوها من أي مانع من الموانع المنصوص عليها قانونا.
- يتعين على المسؤول المختص الحرص على الإشهاد على مطابقة كل صفحة و ليس آخر الصفحة للوثيقة المعينة.
- ينبغي مسك سجلات خاصة بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بنفس الكيفية التي تمسك بها السجلات الخاصة بالإشهاد على صحة الإمضاءات و ذلك لنفس الغاية المرجوة.
الرسم الواجب دفعه للإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها:
إن إجراء الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها يتطلب أداء رسم جماعي قدره درهمان (2) عن كل صفحة.
و يجب إثبات أداء الرسم بإلصاق طابع خاص على النسخة المطلوب الإشهاد على مطابقتها للأصل.