الإشهاد على صحة الإمضاء
من أجل طلب و تنفيذ هذه الخدمة ، لابد من سلوك المسطرة التالية:
إن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضائه الموضوع بوثيقة معينة ( عقد، التزام، وكالة،…) عليه أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة و أن يدلي بهويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف او بجواز السفر أو برخصة السياقة.
إن التوقيع المراد الإشهاد على صحته يتطلب التوقيع مرة أخرى في سجل خاص بذلك . و يشار فيه إلى البيانات الفردية : نوع الوثيقة المعنية و رقم البطاقة الوطنية للتعريف و العنوان و التاريخ.
و يحتفظ بهذه السجلات لمدة طويلة نظرا لكونها حجة خصوصا في حال نزاع حول قضية معينة تم فيها الإشهاد على صحة الإمضاءات. و في هذه الحالة يمكن للمحاكم ان تطلب من المصالح المختصة عند حدوث نزاع ما السماح بالاطلاع أو بالتأكد من صحة توقيع ما أو بموافاتها بحجج عن ذلك.
الحالات الخاصة الموجبة لإجراءات إضافية:
بالإضافة إلى الحالة العادية التي تستلزم الشروط السابقة، فإن هناك حالات تكون فيها السلطة المختصة ملزمة باتباع إجراءات أخرى إضافية كحالة الشك في الإمضاء و حالة إيداع التوقيعات في بطاقة خاصة و حالة كون الشخص معروف لدى السلطة المختصة و حالة الأمي الذي لا يحسن التوقيع أو المكفوف.
في حالة وجود شك في الإمضاء أو في وثيقة الهوية:
في هذه الحالة يجب على المصلحة المختصة ان تطلب من المعني بالأمر إحضار شاهدين تعرفهما حق المعرفة ( الهوية + المروءة) ليشهدا على صحة و حقيقة التوقيع إذا تعرفا عليه.
كما تجب الإشارة في الوثائق المعنية بالإشهاد على الإمضاءات و كذلك بالسجل الخاص إلى أن الإشهاد على توقيع المعني بالأمر تم بحضور شاهدين مع ذكر هويتهما بالسجل.
في حالة إيداع التوقيعات في بطاقة خاصة:
و تهم هذه الحالة بعض الأشخاص الذين يضطرون بحكم مناصبهم الى طلب هذه الخدمة باستمرار لذلك يسمح لهم بإيداع توقيعاتهم لدى المصلحة المختصة في بطاقة خاصة يعطى لها رقم يدلى به كلما أرادوا الإشهاد على صحة توقيعاتهم بدون حضورهم ( المقاولين و المنعشين العقاريين و أرباب المؤسسات المختلفة و مديري الأبناك و رؤساء الجمعيات و غيرهم).
في حالة كون الشخص معروف لدى المصلحة المختصة بالإشهاد:
استثناء للقاعدة العامة التي تقضي بالحضور الشخصي لطالب الخدمة و توقيعه أمام السلطة المختصة، يمكن لهذه الأخيرة الإشهاد على توقيع طالب الخدمة دون حضوره إذا كان معروفا لديها. إلا أنه لا يعمل بهذه القاعدة إذا ما تبين أن حضور المعني بالأمر ضروري و مؤكد خاصة حينما يكون الأمر متعلقا بتصرفات مالية أو عقارية أو تكتسي أهمية كبرى.
الإشهاد على صحة إمضاء المتوفى أو الغائب أو العاجز عن الحضور:
في هذه الحالة ينبغي اتخاذ الاحتياطات التالية:
إثبات توقيع المعني بالأمر بحضور شاهدين معروفين لدى السلطة المختصة التي تصحح إمضاءهما بنفس الشروط و الطريقة المعمول بها في الحالات العادية. كما يتعين بيان ذلك في طابع أو خاتم خاص تضعه على الصفحة التي يوقع بها الشاهدان و يشار إلى أن الإشهاد على صحة الإمضاء تم لفائدة المعني بالأمر مع تبيان الأسباب التي حالت دون حضوره ( الوفاة أو الغياب أو المرض).
ينبغي في الحالة التي يكون فيها الشخص مريضا أو عاجزا عن الحضور كالعجوز و السجين أن يتم الإشهاد على صحة إمضائه و ذلك بنقل العون المختص مع السجل الخاص (استثناءا) أو أن يتم ذلك أمام العدول الموثقين إذا كان الشخص لا يستطيع التمييز.
الأشخاص الذين يصعب عليهم التوقيع ( الأمي و المكفوف):
بالنسبة للأمي الذي لا يحسن التوقيع، يتعين على السلطة المختصة الامتناع عن الإشهاد على صحة توقيعه و يجب على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى خدمات الموثق أو العدول من اجل انجاز الوثيقة التي يرغب فيها.
بالنسبة للمكفوف الذي لا يستطيع تكرار نفس التوقيع بالوثيقة المعنية و السجل المعد للإشهاد، يجب طلب إحضار شاهدين ليوقعا على الوثيقة بعد قراءتها أمام صاحبها المكفوف الى جانب توقيع العون المكلف عليها. و إذا تعذر إحضار الشاهدين فلا تتم عملية الإشهاد و يمكن دعوة المعني بالأمر في هذه الحالة إلى اللجوء إلى خدمات الموثق أو العدول من اجل انجاز الوثيقة التي يرغب فيها.
الرسم الواجب دفعه للإشهاد على صحة الإمضاء:
إن إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء يتطلب أداء رسم جماعي قدره درهمان (2) عن كل توقيع للسلطة المختصة.
و يجب إثبات أداء الرسم بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها.
الموانع القانونية للإشهاد على صحة الإمضاء:
بالرغم من كون الإدارة غير مسؤولة عما يمكن أن تتضمنه محتويات الوثائق المصادق على صحة الإمضاء بها، إلا أن العون المسؤول عن تلقي الوثائق و المحررات و كذلك السلطة المختصة بالتوقيع عليها مطالبان بالاطلاع على مضمونها حتى لا تكون متضمنة لأحد الموانع المنصوص عليها قانونا:
- تصحيح البصمة: إذ لا يمكن تصحيحها نظرا لكون الاجتهاد القضائي المغربي لا يعترف بالبصمة كتوقيع.
- الوثائق و المحررات المعارضة للنظام العام أو المتضمنة لما يخل بالحياء و الأخلاق العامة أو تتضمن سبا أو قذفا في حق الغير.
- بيع رخص سيارات النقل (طاكسي).
- بيع السيارات المرقمة بالخارج إذا لم تكن تتوفر على شهادة رخصة الاستعمال التي تمنحها إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة.
- الوثائق البيضاء التي لا تتضمن أية إشارة إلى تصرف ما.
- عقود بيع الشاحنات التي يفوق وزنها مع حمولتها 3500 كلغ إلا إذا أدلى مشترو هذه الشاحنات بما يثبت أنهم مقيدون بالسجل الخاص بمهنة نقال الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.