بـــــــــــــــــــــــــلاغ
المملكة المغربية
وزارة الداخليـة
ولاية جهة فاس مكناس
عمالة فـاس
جماعة فاس
المديرية العامة للمصالح
بـــــــــــــــــــــــــلاغ
ينهي رئيس مجلس جماعة فاس إلى علم كافة الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين بالجماعة وبالمقاطعات التابعة لها أن التعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأعمال شاقة وملوثة تصرف دون تأخير، طبقا لإجراءات وآجال الصرف القانونية المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها وقرار وزير الداخلية رقم 07-1732 الصادر في 5 من رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) بتحديث إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، والمرفقة بهذا البلاغ.
ويؤكد، بهذا الخصوص، رئيس مجلس جماعة فاس لكافة الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين بالجماعة وبالمقاطعات التابعة لها أنه ليس، ولن يكون، هناك أي تأخير فيما يخص صرف هذه التعويضات وأن الجماعة هي المسؤولة الوحيدة قانونيا وعمليا عن صرفها، وأن ما روج ويروج من إشاعات حول هذه التعويضات لا أساس له من الصحة، وأنه يبقى محض اختلاق لادعاء الدفاع عن ملف غير موجود أصلا وحقوق مؤسسة ومحفوظة بمقتضى القانون.
الخميس، 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)
د. ادريس الازمي الادريسي
رئيس مجلس جماعة فاس
المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)
قرار وزير الداخلية رقم 07-1732 الصادر في 5 من رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007)