الجبايات المحلية
الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
الرسم المعني | الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية |
إسم المسطرة/ القرار | وضع الإقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية (مع أداء الرسم أو دون أداء الرسم) |
السند القانوني | المواد 45 ، 46 ، 47 ، 134 و 147 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.نسخة من سند ملكية الأرض الحضرية غير المبنية.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالك أو ملاك الأرض |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بجماعة فاس |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد إعداد بيان الأداء). مصلحة التحصيل (قصد الاستخلاص). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية ويؤدى مبلغ الرسم قبل فاتح مارس من كل سنة. |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 45 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
الجزاءات | في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %. و لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم. في حالة أداء الرسم خارج الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق. |
الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
الرسم المعني | الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي |
السند القانوني | المادتان 48 و 135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة التفويت نسخة من عقد التفويت و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد.في حالة وفاة المالك نسخة من عقد الإراثة و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد.في حالة تغيير تخصيص الأراضي وحسب نوع التغيير الذي طرأ على الأرض نسخة من رخصة البناء أو نسخة من رخصة التجزئة أو نسخة من رخصة السكن أو نسخة من شهادة المطابقة أو نسخة من شهادة التسليم أو نسخة من شهادة تغيير تخصيص الأرض مسلمة من الوكالة الحضرية. |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بجماعة فاس |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد ضم الوثائق للملف). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة. |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرار المذكور داخل الأجل القانوني لتطبيق زيادة قدرها 15 % تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب أي إعفاء أو تخفيض في مبلغ الرسم. |
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
الرسم المعني | الرسم المفروض على محال بيع المشروبات |
إسم المسطرة/ القرار | وضع التصريح بتأسيس المؤسسة |
السند القانوني | المادتان 67 و 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري للمستفيد أو المستفيدين من الرخصة. |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد ضم التصريح لملف المؤسسة). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع التصريح بتأسيس المؤسسة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط. |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس أو قاموا بإيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم. |
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
الرسم المعني | الرسم المفروض على محال بيع المشروبات |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع الإقرار بالمداخيل |
السند القانوني | المادتان 67 و 134 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري للمستفيد أو المستفيدين من الرخصة. |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد المراجعة). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة قبل فاتح أبريل من كل سنة. |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %. و لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم. |
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
الرسم المعني | الرسم المفروض على محال بيع المشروبات |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع بيان أداء الرسم |
السند القانوني | المواد 66 ، 67 و 147 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد إعداد بيان الأداء) مكتب شساعة المداخيل بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع بيان الأداء مع أداء الرسم قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة ( أي شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير) |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المفروض محال بيع المشروبات لدى شسيع المداخيل بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 66 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
الجزاءات | في حالة عدم إيداع بيان الأداء أو إيداعه خارج الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق |
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
الرسم المعني | الرسم المفروض على محال بيع المشروبات |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة |
السند القانوني | المادتان 68 و 135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة التفويت نسخة من عقد التفويت و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد.في حالة تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو نقل النشاط نسخة من السجل التجاري. |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد ضم الوثائق للملف). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة. |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرار المذكور داخل الأجل القانوني لتطبيق زيادة قدرها 15 % تحتسب على مبلغ الرسم المستحق. |
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
الرسم المعني | الرسم المفروض على محال بيع المشروبات |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع الإقرار بالعطالة |
السند القانوني | المواد 69 ، 143 و 162 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بوضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة. |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتم مزاولة النشاط بنفوذها ( قصد ضم التصريح للملف) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بالعطالة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لتاريخ العطالة. |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة ا يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة. |
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
الرسم المعني | الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع الإقرار بعدد الزبناء والليالي |
السند القانوني | المادتان 74 و 134 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها ( قصد المراجعة) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بعدد الزبناء والليالي قبل فاتح مارس من كل سنة. و يتضمن هذا الإقرار عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة و كذا عدد الليالي |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 %. و لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم |
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
الرسم المعني | الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة |
السند القانوني | المادتان 75 و 135 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة التفويت نسخة من عقد التفويت و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك الجدد. في حالة تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو نقل النشاط نسخة من السجل التجاري. في حالة وفاة الملزم نسخة من عقد الإراثة ونسخ من بطائق التعريف الوطنية للورثة |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها ( قصد ضم الوثائق للملف) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة. وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة. |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 % |
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
الرسم المعني | الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى |
إسم المسطرة/ القرار | إيداع بيان أداء الرسم |
السند القانوني | المواد 73 ، 76 و 147 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مكتب الوعاء الضريبي والمنازعات بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها ( قصد إعداد بيان الأداء) مكتب شساعة المداخيل بالمقاطعة التي يتواجد موطن المؤسسة السياحية بنفوذها (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع بيان الأداء مع أداء الرسم قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة ( أي شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير) |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المفروض محال بيع المشروبات لدى شسيع المداخيل بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 73 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
الجزاءات | في حالة عدم إيداع بيان الأداء أو إيداعه خارج الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق |
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
الرسم المعني | الرسم على النقل العمومي للمسافرين |
إسم المسطرة/ القرار | وضع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط |
السند القانوني | المادتان 87 و 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.نسخة من رخصة مزاولة النشاطنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري لمالك العربة أو مستغل سيارة الأجرة أو حافلة النقل العمومي للمسافرين |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بجماعة فاس |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد ضم التصريح لملف المؤسسة). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس أو قاموا بإيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم. |
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
الرسم المعني | الرسم على النقل العمومي للمسافرين |
إسم المسطرة/ القرار | وضع الإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة |
السند القانوني | المادتان 87 و 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات. |
الوثائق المطلوبة | مطبوع نموذجي تقدمه الجماعة ويعبئه الملزم بجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.في حالة تفويت العربة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك الجديد للعربة أو المستغل الجديد لسيارة الأجرة أو حافلة النقل العمومي للمسافرينفي حالة تغيير طبيعة النشاط أو الشكل القانوني للمؤسسة نسخة من السجل التجاري |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مكتب الضبط بجماعة فاس |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات ( قصد ضم التصريح لملف المؤسسة). |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يودع الإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو توقيف النشاط أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة |
رسوم المسطرة / القرار | بدون رسوم |
الجزاءات | يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس أو قاموا بإيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم. |
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
الرسم المعني | الرسم على النقل العمومي للمسافرين |
إسم المسطرة/ القرار | أداء الرسم |
السند القانوني | المواد 84 ، 86 ، 88 و 147 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستغل |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين قبل انصرام الشهر الذي يلي كل ربع سنة ( أي شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير) |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين لدى شسيع المداخيل بالاعتماد على السعر الذي حدده القرار الجبائي للجماعة وفقا للمادة 86 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
الجزاءات | في حالة عدم أداء الرسم داخل الأجل القانوني تطبق ذعيرة قدرها 10% و زيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي على المبلغ المستحق |
الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
الرسم المعني | الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين |
إسم المسطرة/ القرار | وضع إقرار يتعلق بكل عربة معدة للنقل العام للمسافرين |
السند القانوني | المادة الفريدة من القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من مأذونية النقل العام للمسافرين نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الرخصةنسخة من الورقة الرمادية للعربة |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يوضع الإقرار بالعربة المعدة للنقل العام للمسافرين لدى الجماعة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل بالنسبة للحافلات أو مكان استغلال العربة بالنسبة لسيارات الأجرة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استخدام العربة |
رسوم المسطرة / القرار | دون أداء |
الجزاءات | في حالة عدم وضع الإقرار داخل الأجل القانوني أو الإدلاء بإقرار ناقص داخل الأجل المضروب يؤدي الملزم غرامة قدرها ثلاثة أمثال الرسم المستحق. في حالة وضع إقرار غير صحيح من حيث نوع العربة أو صنفها يؤدي الملزم غرامة قدرها ضعف الرسم المستحق. |
الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
الرسم المعني | الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين |
إسم المسطرة/ القرار | أداء الرسم |
السند القانوني | المادة الفريدة من القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الرخصة |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين عند مستهل كل ربع سنة بمصالح الجماعة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل إذا كانت الناقلة تقوم بالمواصلات بين عدة جماعات، وبمصالح الجماعة المعنية إذا كان استغلال الناقلة مقتصرا عليها. وتبتدئ أرباع السنة في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنة. |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المذكور وفق السعر الذي حدده القرار الجبائي لكل صنف من أصناف عربات النقل العام للمسافرين دون تجاوز الحد الأقصى الذي حدده المشرع في الشأن. |
الجزاءات |
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية
الرسم المعني | الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية |
إسم المسطرة/ القرار | أداء الرسم |
السند القانوني | المادة الفريدة من القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الرخصة |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يدفع هذا الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر. |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام ووفق السعر الذي حدده القرار الجبائي بالنسبة لكل نشاط على حدة. |
الجزاءات |
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بعقارات أو منقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية، صناعية أو مهنية
الرسم المعني | الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بعقارات أو منقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية، صناعية أو مهنية |
إسم المسطرة/ القرار | أداء الرسم |
السند القانوني | المادة الفريدة من القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الرخصة |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يدفع هذا الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر. |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المحتلة من الملك الجماعي العام والقيمة الإيجارية لمحل ممارسة النشاط ووفق السعر الذي حدده المشرع بالنسبة لكل نوع من هذا الاحتلال. |
الجزاءات |
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
الرسم المعني | الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء |
إسم المسطرة/ القرار | أداء الرسم |
السند القانوني | المادة الفريدة من القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من الرخصة |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يدفع هذا الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر. |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدى الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام ووفق السعر الذي حدده القرار الجبائي لكل متر مربع مشغول في هذا الشأن. |
الجزاءات |
الرسم المفروض على إتلاف الطرق
الرسم المعني | الرسم المفروض على إتلاف الطرق |
إسم المسطرة/ القرار | أداء الرسم |
السند القانوني | المادة الفريدة من القانون 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
الوثائق المطلوبة | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتسبب في إتلاف الطريق |
رابط تنزيل الوثيقة | |
مصلحة إيداع الطلب | مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات |
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة / القرار | مصلحة الطرق والأشغال والصيانة بالقسم التقني للجماعة( قصد إعداد محضر معاينة إتلاف الطريق) مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بالجماعة( قصد إعداد بيان الأداء) مصلحة التحصيل (شساعة المداخيل) بالجماعة (قصد الاستخلاص) |
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة / القرار | يدفع هذا الرسم مباشرة بعد إعداد محضر المعاينة وبيان الأداء |
رسوم المسطرة / القرار | يؤدي المسؤول عن إتلاف الطريق جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطريق مع إضافة علاوة قدرها 25% على المصاريف المستحقة وذلك بعد إعداد محضر رسمي تحدد فيه المصالح المختصة حجم الأضرار وهوية المؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذه الأضرار. |
الجزاءات |