قرار رئيس مجلس جماعة فاس

قرار رئيس مجلس جماعة فاس

بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي جماعة فاس.

   إن رئيس مجلس جماعة فاس .

– بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14 المتعلق بالجماعات .

– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم  تعديله وتتميمه وخاصة الفصل 11 منه.

–  وبناء على المـرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شوال 1378 ( 5 ماي 1959 ) بتطبيق  الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، كما وقع تغييره وتتميمه .

– وبناء على المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في  13 شــوال 1397 (27 شتنبر1977) بمثابة النظام الأساسي  لموظفي  الجماعات .

–  وبناء على القرار رقم 3276 بتاريخ 29 ابريل 2021  بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي جماعة فاس .

– وبناء على محاضر لجنة إحصاء الأصوات بتاريخ 16 يونيو 2021 .

يقــرر ما يلي

فصل فريد :

 يعين ممثلوا الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي جـماعة فاس كما يلي :

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى