قرار رئيس مجلس جماعة فاس
قرار رئيس مجلس جماعة فاس
بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي جماعة فاس.
إن رئيس مجلس جماعة فاس .
– بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه وخاصة الفصل 11 منه.
– وبناء على المـرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شوال 1378 ( 5 ماي 1959 ) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، كما وقع تغييره وتتميمه .
– وبناء على المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 شــوال 1397 (27 شتنبر1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات .
– وبناء على القرار رقم 3276 بتاريخ 29 ابريل 2021 بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي جماعة فاس .
– وبناء على محاضر لجنة إحصاء الأصوات بتاريخ 16 يونيو 2021 .
يقــرر ما يلي
فصل فريد :
يعين ممثلوا الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي جـماعة فاس كما يلي :