الضريبة على الإقامة
الضريبة على الإقامة
مبدأ فرض الضريبة
تفرض هذه الضريبة على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحية.
فنادق
الاقامات المؤثثة
الأندية الخاصة
القرى السياحية
الاقامات السياحية
الرياضات ودور ضيافة
مراكز و قصور المؤتمرات
كل مؤسسة تعتبر منشاة سياحية
الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة
تفرض هذه الضريبة على الأشخاص المقيمين في مؤسسات الإيواء السياحي ” نزلاء مؤسسات الإيواء السياحي“
طريقة الحساب
تحتسب هذه الضريبة على أساس عدد نزلاء المؤسسة السياحية. تحدد نسب الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية كما يلي:
المعدل بالنسبة للشخص والليلة | صنف المؤسسة |
من 15 إلى 30 درهم | دور ضيافة و مراكز و قصور المؤتمرات وفندق خاصة |
من 10 إلى 25 درهم من 5 إلى 10 دراهم من 3 إلى 7 دراهم من 2 إلى 5 دراهم |
فنادق – خمس نجوم – أربع نجوم – ثلاث نجوم – نجمتين او واحدة |
من 10 إلى 25 درهم | الأندية الخاصة |
من 5 إلى 10 دراهم | المحطات الصيفية |
من 3 إلى 7 دراهم | المحطات السياحية |
من 2 إلى 5 دراهم | النزل المأوي و مؤسسات أخرى |
وقد حدد حد أدنى هذه الضريبة مع الاحتفاظ بالحد الأقصى وهو قيد الاستعمال
الجهة المكلفة بتحصيل هذه الضريبة
يكلف مستغلي المحطات الصيفية بتحصيل هذه الضريبة من الزبناء ودفعها إلى صندوق وكالة المداخيل .
تدفع هذه الضريبة كل ثلاثة أشهر من طرف مستغلي المؤسسات السياحية وبالتحديد قبل انصرام الشهر الموالي للثلاثة أشهر
للاتصال
رئيس المصلحة:
الهاتف: