الضريبة على عمليات التجزئة
مبدأ فرض الضريبة
الضريبة المفروضة على عمليات تجزئة الأراضي مبنية على التكلفة الإجمالية للأشغال ذات الصلة بالتجهيز المتعلق بتقسيم الأراضي” التطهير الكهرباء الطرق التزفيت ..” بدون احتساب رسوم الضريبة على القيمة المضافة.
الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة
تفرض هذه الضريبة على المستفيد من رخصة التجزيء
في حالة بيع الأرض موضوع هذه الرخصة قبل الحصول علة شهادة المطابقة ، وبموجب هذه الشهادة سيتطلب من المشتري المستفيد بصفة تضامنية أن يؤدي جزءا من المبلغ الباقي من الضريبة
طريقة الحساب وكيفية الدفع
تطبق هذه الضريبة حسب النسب التالية
بين 3% و 5 % من التكلفة الإجمالية للتجهيزات الخاصة بالتقسيم
الآجال
يجب على الملزم بالضريبة أداء مبلغ الرسم تلقائيا في صندوق وكالة المداخيل هذا.وسيكون هذا الأداء على دفعتين
- الأول تصل قيمته إلى 75% من مبلغ الضريبة وتحسب هذه الدفعة على أساس التكلفة التقديرية الإجمالية لإنجاز أشغال تجهيز الأرض موضوع التقسيم .
- الدفعة الثانية: تمثل الباقي من مبلغ الضريبة
الاتصال
وكيل المداخيل :
رئيس مصلحة الضريبة على الاراض غير المبنية :
الهاتف :